السيد الخوئي

24

كتاب الصلاة

( مسألة 4 ) : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة ( 1 ) بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا ، بل ولو كان المغصوب نعلها . ( مسألة 5 ) : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض